⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 759 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و المنع من إعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة أن الطلب الختامى فيها للطاعن إنما تحدد بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة إعتباراً من 1966/12/27 و هو ما فصلت فيه المحكمة و قضت بإجابة الطاعن إليه فى 1974/3/31 دون أن تعرض لبحث طلب أحقيته للفئة المالية السادسة الذى كان محل دعواه إبتداء إلتزاماً منها بنطاق ذلك الطلب الختامى ، و كانت الدعوى المطعون فى حكمها قد أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن على الفئة المالية السادسة إعتباراً من 1966/12/27 فإن الحق موضوع النزاع فى كل من الدعويين يكون مختلفاً عن الآخر و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 المشار إليه ثمة حجية عند نظر الدعوى المطعون فى حكمها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن موضوع الدعويين واحد هو طلب التسكين إعتباراً من 1966/12/27 على الفئة المالية التى كان يستحقها الطاعن و رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .