⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-12-19 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 96 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن المشرع حرص لإعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع التى تنشأ عن إنتهاء الخدمة و المواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة و أصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادماً من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض و جعل ميعاد هذا التقادم لا يبدأ بالنسبة للمعاش إلا من تاريخ الإخطار بربطه بصفة نهائية .