⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ التفويض التشريعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت قوانين إيجار الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات اقتصادية واجتماعية فأجازت المادة 594 من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشأ به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير في حالة الضرورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية في شخص وزير المالية في إخلال الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافاً لما هو مقرر في القانون، ورائد المشرع في ذلك رعاية مصلحة الدولة الاقتصادية، يؤيد ذلك، ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية وذلك مساهمة في دفع سياسة الانفتاح الإقتصادى التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك، خاصة، وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن لما كان ذلك وكان النص في المادة 198 من القانون المدني على أن [ الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 في كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، وتحديد مدى الالتزامات الناشئة عن ذلك وتعيين آثارها، ولما كان النص في المادة الثامنة سالفة البيان لم يحدد ميعاداً لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصراً على الفترة التي يتم فيها الإلغاء ومدته ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ومن ثم يجوز لوزير المالية إحلال الغير في حق الإيجار للمؤسسات الملغاة باعتبار أن التصرف في حق الإيجار مصدره القانون ذاته، ولم يستلزم هذا النص القانوني للتصرف في حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجراً في حكم القانون إذ جاء النص صريحاً في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها كما لا يشترط الجهة التي يؤدى إليها الحق في الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحاً في إجازة إحلال جهات الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.