الطعن رقم 654 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستعانة بالخبراء
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالإنكار شأنه شأن دعوى التزوير الفرعية لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و بالتالى يدخل فى تقدير قيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها بالإنكار أو المدعى بتزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات. على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة " أن تعتد المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات .