الطعن رقم 621 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-1-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - النيابة فى التعاقد على الايجار
⚖️ جمعيات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقاً فلا يقبل إختصامه فى الطعن ، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد إختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و نازع المطعون ضدهما الأول و الثانية فى طلباتهما ، كما إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر لصالحهما . هذا إلى أن أسباب الطعن تتعلق به فإنه يكون خصماً حقيقياً ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الإعتبارية و يمثل كل منها مجلس إدارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد إكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الإعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية و الإقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون .