⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-19 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 1977/49 يدل على أن الشارع وإن إشترط لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن أن يصدر له بذلك إذن كتابى صريح من المالك إلا أنه لم يقصر الحق فى طلب الإخلاء لمخالفته هذا الشرط على المالك ، فيجوز لكل من له الحق فى التأجير أن يطلب إنهاء الإجازة إستنادا حكم المادة المشار إليها لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 1970/48 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصا بسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء ، هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعا لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من من المواطنين من مساكنهم الأصلية وتزوجهم إلى سائر مدن الجمهورية ، و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها ، وصفة التهجير تقتصر إستجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلا ما أباحه له الشارع من تيسير إعتبارا بأنه يقدر بقدرة فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد مسكنا أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير .