الطعن رقم 510 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-6-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاصلاحات والتحسينات والتعديلات فى العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتقاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحسينات التى يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير و أثناء إنتفاع المستأجر و التى تعتبر ميزه جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الإنتفاع و دون أن تكون ضرورية له ، كالمصاعد ، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته ، كما أنه لا يحق له هذا الإنتفاع دون أداء مقابله ، و ذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون " مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة ، و التى لم تكن فى حسبانه عند التعاقد ، مع ما قد تمثله من عبء على كاهله ، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها ، فأصبح بذلك إلتزامه بمقابل الإنتفاع بها إلتزاماً تعاقدياً لا يجوز له التحلل من الوفاء به ، أو إذ ثبت أنه إنتفع بها و إن لم يكن قد وافق عليها ، فعندئذ يقوم مقام ما إنتفع به و يلزم بأدائه ، و كل ذلك ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بقابل الإنتفاع بهذه الميزة .