الطعن رقم 461 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-3-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستجواب
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ رد القضاة
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ مخاصمة القضاة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - استعمال حق التقاضى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان المقصود من العبارة الواردة بالمذكرة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الدفاع حقاً للخصم إلا أن إستعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لإقتضاء حقوقه التى يدعيها و الذود عنها فإذا هو إنحرف فى إستعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة بإعتباره و كرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر و لو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة 271 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلغاء الأحكام اللاحقة كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق قد إتخذ الحكم المنقوض أساساً له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع و يتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها فى مذكراتهم التى قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد دون إطلاع الخصم عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " و فى المادة 499 منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه " يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان النص فى المادة 165 من قانون المرافعات على أنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتخلى عن نظرها " يدل على أنها أوردت حالة من حالات عدم الصلاحية و لم تتعرض مطلقاً لحق القاضى فى طلب التعويض أو سقوطه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى رفع دعوى التعويض بتركه إجراءات الرد تسير فى طريقها المرسوم ، يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النص في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه.... وفي المادة 172 من القانون المدني على أن... يدل على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتا السب والقذف - هو في حقيقته مجرد قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى الجنائية التي ترفع عن هذه الجرائم والدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها أمام المحاكم الجنائية دون المساس بحق المجني عليه في طلب التعويض عنها أمام المحاكم المدنية التي لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم المضرور فيه بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإنها تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى و ما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة و ما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها .