الطعن رقم 458 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يسرى على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 281 من قانون المرافعات الحالي، والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.