الطعن رقم 97 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-11-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تسبيبه - استخلاصه العلم الكامل اليقينى بواقعة البيع من عريضة دعوى الشفعة التى رفعها الشفيع امام محكمة غير مختصة
⚖️ علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الاخر
⚖️ ميعاد الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعنين والمطعون عليهما الاول والثانى والنيابه العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
... من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعنين اقاما الدعوى رقم 2054 سنه 64 قضائية لدى محكمة مصر الابتدائية المختلطة وقالا فى صحيفتها انهما بمجرد علمهما بان المطعون عليها الثالثة باعت الى المطعون عليهما الاول والثانى فى 13 من يولية سنه 1943 - 12 فدانا و 17 قيراطا و 5 اسهم كائنه بزمام ادكا مركز ملوى مديرية اسيوط بادارة بابداء رغبتهمافى اخذها بالشفعة بموجب برقيتين مؤرختين فى 15 من يوليه سنه 1943 اعقباهما بدعوى رفعاها لدى محكمة المنيا الابتدائية بعريضة معلنه فى 28 من يوليو سنه 1943 طلبا فيها الحكم بتقرير حقهما فى اخذ الاطيان المبيعه بالشفعة الا انه نظرا لان المطعون عليها الثالثة - وهى البائعة - دفعت بعدم اختصاص القضاء الوطنى بنظر الدعوى استنادا الى انها فرنسية الجنسية مع انهما كانا يجهلان ذلك ، فان المحكمة المذكورة قضت فى 13 من يناير سنه 1944 بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . وان هذا الحكم اعلن اليهما فى 15 من مايو سنه 1944 . فاعاد الطاعنان فى 23 و 27 من مايو سنه 1944 رفع الدعوى امام المحكمة المختصة على المطعون عليه الاول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ................... والمطعون عليهما الثانى والثالث ومن اشترى من المشترين وهو ................... المطعون عليه الاخير وطلبا فى هذه الدعوى نفس الطلبات مع تحوير فى خصوص سبب الشفعة اذ اسساها على انهما يملكان اراضى مجاورة للاطيان المبيعه من جهتين فضلا عن كونهما مالكين فيها على الشيوع .. وبجلسة المرافعة كان مما دفع به الحاضر عن المشترين الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لسقوط الحق فيها لعدم قيام الشفيعين " الطاعنين " برفع الدعوى فى الميعاد القانونى وفقا للمادة 15 من قانون الشفعة " القديم " . وفى 5 من يناير سنه 1949 قضت محكمة اول درجة برفض هذا الدفع وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لتحقيق مسوغات الشفعة . فاستانف المشترون هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وقيد استئنافهم برقم 785 سنه 66 ق واصروا على دفعهم الذى رفضته محكمة الدرجة الاولى . وفى 28 من نوفمبر سنه 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى لسقوط الحق فى الشفعة . فقرر الطاعنان الطعن بالنقض فى هذا الحكم .
وحيث ان الطعن بنى على ثلاث اسباب حاصل اولها هو بطلان الحكم لقصور اسبابه ذلك بانه استند فى ثبوت على الطاعنين الكامل بتفصيلات البيع سبب الشفعه الى اسباب ثلاثه :" الاول " البرقية التى ارسلها الطاعن الاول الى المطعون عليه الاول فى 15 من يوليو سنه 1943 ، فى حين ان المستفاد منها ان كل ما كان يعلمه مرسلها اذ ذاك هو حصول البيع من المطعون عليها الثالثة الى المطعون عليه الاول وحده وبصفته الشخصية ، وان البيع ينصب على ثلاثة عشر فدانا ، فاذا ما استخلص الحكم من هذه البرقية علم الطاعن الاول بالمشترى الثانى وبالقاصر كمشتر وبمقدار الاطيان المبيعه وبشرط التعاقد الاساسية ، مع ان عبارة البرقية لا تؤدى الى هذا الاستنتاج ، فانه يكون قد اقام قضاءه على واقعة وهمية وخالف الثابت بالاوراق . " والثانى " ما ورد فى صحيفة دعوى الشفعة التى اقيمت امام محكمة المنيا الابتدائية ، مع ان كل ما ورد فيها لا يؤدى الى القول بان الطاعنين كانا يعلمان بالبيع العلم التفصيلى الواجب لمؤاخذه الشفيع ، ذلك ان كل ما ورد بها :" انه بمجرد ان بلغ الطاعنين حصول هذا البيع بادر اولهما واظهر رغبته فى اخذ الاطيان بالشفعة وارسل برقيتين احداهما للبائعة والاخرى الى المعلن اليه الاول الذى علم انه اشترى " وهذه العبارات تقطع فى ان ما استخلصة الحكم منها يتنافر مع مدلولها ." والثالث " ما ورد فى صحيفة الدعوى المختلطة مما اسماه اعترافا بان قرر " وحيث ان الشفيعين معترفات .فيما صدر منهما بصحيفة الدعوى الحالية بانهما علما بوقوع البيع العلم التام بجميع ما يجب على الشفيع بيانه فى اعلان الرغبة بالشفعة فقد ورد فى هذه الصحيفة المعلنه الى المستانف الاول عن نفسه وبصفته والى المستانف الثانى شخصيا انهما بمجرد ان علما ان السيدة انيس صبران باعت لهذين المستانفين اطيانا قدرها 12 ف و 17 ط و 6 س اظهرا رغبتهما فى الاخذ بالشفعة وذلك بواسطه اشارتين برقيتين بتاريخ 15 من يوليو سنه 1943 اعقبهما تكليف بالحضور امام محكمة المنيا الابتدائية الوطنية بتاريخ 28 من يوليو سنه 1943 " " وانه يستفاد من هذا الكلام ان الشفيعين فى يوم 15 من يوليو سنه 1943 كانا يعلمان كلهما بالبيع الحاصل فى 13 من يوليو سنه 1943 من البائعة الى المشترين الثلاثة المستانف الاول قاصره والمستانف الثانى . وهنا ما كان يصح القول بان الشفيعين اظهرا رغبتهما فى الاخذ بالشفعة بواسطة اشارتين برقيتين بتاريخ 15 من يوليو سنه 1943 ". وهذا الذى قرره الحكم مستندا فيه الى صحيفة الدعوى ، لا يتفق مع ورد فى تلك الصحيفة من بيانات بل الثابت بها ينقضه وينفيه ، كما انه لا يؤدى عقلا الى استخلاص الاعتراف بالعلم المقول به فضلا عن كونه مخالفا للقانون ، لانه يشترط الاقرار القضائى ليكون له حجية كاملة ، ان يقصد المقر باقراره الزام نفسه بما اقربه واعفاء خصمه من تقديم اى دليل عليه ، الامر الذى لا يتوفر فى العبارات الواردة بصحيفة الدعوى المشار اليها ، وخلص الطاعنان من ذلك الى القول بانه لما كان يترتب على ذلك قصور اسباب الحكم فى بيان واقعة علمهما بالبيع علما يعتد به القانون ، وكان الطاعنان يجهلان وقت رفع الدعوى امام محكمة المنيا الابتدائية ان القاصر اشترى جزءا من العقار المشفوع فيه ، اذ لم تنكشف لهما هذه الحقيقة الا بعد اعلان الحكم الصادر بعدم الاختصاص مما اقتضى منهما ادخاله فى شخص وليه فى الدعوى الذى رفعت امام القضاء المختلط ، وكان هذا الاجراء لا يستشف منه علم الطاعنين بالبيع الصادر الى القاصر - كما ذهب الحكم خطا ، وكانت القرائن التى استند اليها الحكم فى القول بالعلم ليست قرائن قانونية لها مدلول خاص لا تقبل خلافة ، فانه يترتب على ذلك ان يكون الدفع حق الطاعنين فى الشفعة سواء بالنسبة للقاصر او بالنسبة لباقى المشترين على غير اساس ، اما فيما يختص بعدم اظهار الرغبة فى صحيفة الدعوى الوطنية الى البائعة فى الميعاد القانونى ، فان الحكم قد اخطا فى احتساب الميعاد عملا بنص الملدة 19 من قانون الشفعة التى توجب ان يزاد على الميعاد القانونى لاظهار الرغبة ميعاد مسافه ، ومن ثم يكون الاعلان الحاصل الى البائعة فى 12 من اغسطس سنه 1943 قد تم فى ميعاد الخمسة عشر يوما مضافا اليها ميعاد المسافه بين محل الشفيعين بمركز ملوى وبين محل البائعة فى القاهرة .
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم اذ قرر فى خصوص علم الطاعنين بالبيع :" انه يستفاد من هذا الكلام ان الشفيعين فى يوم 15 من يولية سنه 1943 كانا يعلمان كلاهما بالبيع الحاصل فى 13 من يولية سنه 1943 من البائعين الى المشترين الثلاثة المستانف الاول " المطعون عليه الاول بصفته الشخصية وقاصره " والمستانف الثانى " المطعون عليه الثانى " . ثم قرر فى موضع اخر ان :" امين " الطاعن الاول " اكتفى بارسال برقية من صورتين احداهما الى البائعه والاخرى الى احد المشرين وهو محمد عثمان دون الاخرين ، مما يستفاد منه ان امين وقت ارسال الرقية فى 15 من يوليه سنه 1943 الى محمد احمد عثمان لم يكن يعلم بالمشترين الاخرين ، فان هذين التقريرين المتناقضين مما يعيب اسباب الحكم ويبطله .
ومن حيث ان حاصل السبب الثالث هو خطا الحكم فى تطبيق القانون من وجهين :" الاول - اذ انصرف فى قضائه بسقوط حق الطاعنين فى الشفعة عن تحرى العلم الواقعى الذى يحتمه القانون الى العلم الافتراض مخالفا فى ذلك نص المادة 19 من قانون الشفعة " القديم " والثانى : اذ قرر ان رفع دعوى الشفعة امام المحكمة الوطنية لا يقطع مواعيد الشفعة ، ومن ثم تعتبر دعوى الشفعة المرفوعة امام المحكمة المختلطة من الطاعنين بعد الميعاد ، ذلك تاسيسا على ان مواعيد الشفعة هى مواعيد سقوط لا تقادم ، وان هذه المواعيد لا تنقطع ولا توقف ، بل تبقى مستمرة فى السريان دون ان يعوقها عائق ، خصوصا ما تعلق منها باجراء من اجرارات المرافعات ، كما هو الحال فى دعوى الشفعة ، مع ان هذا الذى قرره الحكم واقام عليه قضاءه لا يتفق والمجمع عليه علما وعملا فى هذا الخصوص من ان رفع دعوى الشفعة امام محكمة غير مختصة بقطع مدة سقوط الحق فيها .
ومن حيث ان هذه الاسباب جميعا مردوده بان الحكم المطعون فيه استخلص واقعه العلم الكامل اليقينى بالبيع بالنسبة الى المشترين محمد احمد عثمان بصفته الشخصية ومحمود احمد عثمان من عريضة دعوى الشفعه التى اعلنها الطاعنان الى المطعون عليهما المذكورين فى 23 و 27 من مايو سنه 1944 وذكرا فيها " انمهما بمجرد ان علما ان السيدة ................... باعت لهذين المستانفين " المطعون عليهما الاولين " اطيانا قدرها 12 فدانا و 17 قيراطا و 16 سهما اظهرا رغبتهما فى الاخذ بالشفعة وذلك بواسطة برقيتين بتاريخ 15 من يوليو سنه 1943 اعقبهما تكليف بالحضور امام محكمة المنيا الابتدائية الوطنيه تاريخه 28 من يوليو سنه 1943 ". ولما كان استخلاص الحكم لواقعة علم الطاعنين بالبيع من عريضه دعوى الشفعة ومن تاريخ رفعها على الاقل - وهى الدعوى المقضى فيها بعدم الاختصاص - سائغا فانه يكون من غير المنتج تعييب الحكم فيما اورده فى خصوص الاشارتين البرقيتين المشار اليهما فى سبب الطعن للاستدلال بهما على ان العلم الكامل قد تحقق من تاريخ ارسالهما ، اما زعمهما بان علمهما بالعقد وشرائطه كان علما ناقصا حتى بعد ان اقاما دعوى الشفعة على المشتريين -................... و................... - فهو لا يعدو كونه جدلا موضوعيا . واما ما يتذرعان به من انهما كانا يجهلان اسم المشترى الثالث - وبالتالى يكون علمهما بالبيع علما ناقصا بالنسبة لكافه المشترين فهو مردود بان علم الشفيع باسماء بعض المشترين دون البعض الاخر لا يعتبر ناقصا لمجرد ذلك بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم وتسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليها القانون لطلب الشفعة ولرفع الدعوى بالنسبة اليهم ويبقى حق الشفيع قائما بالنسبة لمن عداهم منوطا بعلمه باسمائهم ومن تاريخ هذا العلم تسرع فى حقه المواعيد المذكورة .
ومن حيث ان هذه المحكمة وان كانت لا تقر الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من ان احكام انقطاع التقادم لا تسرى على مواعيد السقوط . وترى على ما جرى به قضاؤها انه وان كان لا وجه فى العمل للتفرقه بين مواعيد السقوط ومدد التقادم المسقط الا انه لا معدى من بحث كل مسالة منها على حدة لمعرفة طبيعة البواعث التى دعت الى تعيين المدة فيها وانه فيما يتعلق بالمده المعينه لرفع دعوى الشفعة ، فان رفع دعوى الشفعة امام محكمة غير مختصة من شانه ان يقطع مدة السقوط ، طالما ان الدعوى قائمة ولم يصدر فيها حكم فى الاختصاص . ذلك ان مسالة الاختصاص هى من المسائل الدقيقة التى تختلف فيها وجهات النظر الا انه متى صدر فى الدعوى حكم بعدم الاختصاص ولم يطعن فيه رافع الدعوى بالاستئناف فان الانقطاع يقف اثره بمجرد صدور هذا الحكم . ولما كان الطاعنان لم يرفعا الدعوى امام المحكمة المختصة الا بعد مضى اكثر من شهر من تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص ، فان حقهما فى الشفعة يكون قد سقط عملا بنص المادة 15 من قانون الشفعة . وذلك لعدم رفعها الدعوى امام المحكمة المختصة فى ظرف شهر من تاريخ انقطاع التقادم الذى انقطع سريانه عقب رفع الدعوى امام محكمة المنيا الابتدائية . ولا يرد على ذلك بان الحكم الصادر بعدم الاختصاص لم يعلن اليهما فيبقى ميعاد الطعن فيه بالاستئناف مفتوحا ، وان ثبوت حقهما فى استئنافه يجعل ميعاد الانقطاع مستمرا ، ذلك لان الطاعنين لم يستانفا الحكم الصادر بعدم الاختصاص وبالاستئناف لو كان قد حصل من الطاعنين كان يتولد عنه سبب جديد لانقطاع التقادم . ومن ثم يكون الحق فى دعوى الشفعة بالنسبة الى المشترين اللذين كانا معلومين للطاعنين من تاريخ رفع الدعوى امام محكمة المنيا قد سقط .
ومن حيث انه بالنسبة للقاصر فانه مع التسليم بان الطاعنين لم يكونا عالمين به كمشتر فى الصفقة الا فى تاريخ رفع الدعوى المختلطة " المطعون فى حكمها " فان حقهما فى الاخذ بالشفعة منه يكون قد سقط ايضا لمضى اكثر من سته اشهر من يوم تسجيل عقد البيع فى 14 من سبتمبر سنه 1943 حتى رفع الدعوى الحالية عليه امام المحكمة المختلطة فى 23 من مايو سنه 1944 - وقد تمسك المطعون عليهما الاول والثانى بهذا السقوط امام محكمة الموضوع فى مذكرتهما المقدمة صورتها الرسمية الى هذه المحكمة - مما لا يصح معه قول الطاعنين بانه وجه جديد لا يجوز قبوله . ولا يغير من هذا النظر ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الوجه لعدم حاجته الى بحثه بعد ان تبين له ان حق الطاعنين فى الشفعة قد سقط لسبب اخر على ما سبق بيانه .
ومن حيث انه لما كانت الاسباب السابقة تكفى لاقامة الحكم فان بحث ما عداها من اسباب الطعن يكون غير منتج .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة العلم الكامل اليقيني بالبيع من عريضة دعوى الشفعة التي أعلنها الطاعنان إلى المطعون عليهما وذكرا فيها أنهما بمجرد أن علما بأن البائعة باعت إلى المطعون عليهما مقدارا معينا من الأطيان أظهرا رغبتهما في الأخذ بالشفعة ببرقيتين أعقبهما تكليف بالحضور أمام المحكمة الابتدائية الوطنية، وكان استخلاص الحكم لواقعة علم الطاعنين بالبيع من عريضة دعوى الشفعة ومن تاريخ رفعها على الأقل، وهي الدعوى المقضي فيها بعدم الاختصاص، هو استخلاص سائغ، فانه يكون غير منتج تعييب الحكم فيما أورده في خصوص البرقيتين المشار إليهما في سبب الطعن للاستدلال بهما، على أن العلم الكامل قد تحقق من تاريخ إرسالهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر لا يعتبر ناقصا لمجرد ذلك، بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم وتسري من تاريخه المواعيد التي نص عليها القانون لطلب الشفعة ولرفع الدعوى بالنسبة إليهم ويبقى حق الشفيع قائما بالنسبة لمن عداهم منوطا بعلمه بأسمائهم ومن تاريخ هذا العلم تسرى في حقه المواعيد المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رفع دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع مدة السقوط طالما أن الدعوى قائمة ولم يصدر فيها حكم فى الاختصاص، ذلك أن مسألة الاختصاص هى من المسائل الدقيقة التى تختلف فيها وجهات النظر، إلا أنه متى صدر فى الدعوى حكم بعدم الاختصاص ولم يطعن فيه رافع الدعوى بالاستئناف، فان الانقطاع يقف أثره بمجرد صدور هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعدم الاختصاص في دعوى الشفعة مفتوحا لعدم إعلانه وثبوت حق الشفيع في استئنافه ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمرا، فإذا لم يرفع الشفيع دعواه في ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص، فان حقه في الشفعة يسقط عملا بالمادة 15 من قانون الشفعة، أما إذا رفع الاستئناف قبل مضي الشهر، فانه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم.