⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-2-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ ممول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه عاره بطلان جوهرى لغموض اسبابه وقصورها وتخاذلها . اما الغموض فلانه اعتمد قرار لجنه التقدير بصدد شراء السيارة الاولى وبدء استغلالها دون ان يبين الاسباب التى اعتمد عليها فى الاقتناع بصحة ما قررته لجنه التقدير مكتفيا بقوله " انه ثبت للجنه فى تحرياتها ان المستانف عليه ( الطاعن ) اشترى السيارة الاولى وبدا يشغلها فى 25 من مارس سنه 1940 وحاسبته بحق على ارباح تسعة شهور من هذه السنه " واما القصور ففى قوله " وترى المحكمة ان لجنه التقدير لم تتجاوز حد الاعتدال فى تقديرها " الى ان قال " وبنت اللجنه تقديرها سواء فى تحديد مبدا النشاط او فى تقدير الايراد للسيارتين او عدد ايام العمل فى السنه والمصروفات على اسس معقولة ولم يطعن المستانف عليه " الطاعن " على عمل اللجنه بمطاعن جدية دون ان يبين سنده فى القول باعتدال تقدير اللجنه ولا ان يعير دفاع الطاعن الذى تضمنته مذكرته التفاتا . اما التخاذل فمظهرة قول الحكم " وترى المحكمة عدم الاخذ بتقدير الخبير بعد ان ظهر لها خطؤه ولا تقدير محكمة اول درجه والاخذ بقرار لجنه التقدير " مع انه بالرجوع الى تقرير الخبير يبين انه تناول نقط النزاع جميعا ولم يخطئه الحكم الا من امر واحد هو تحديد تاريخ مبدا استغلال السيارة الاولى مما كان مقتضاه بيان علة اطراح التقرير كله . ومن حيث ان هذا السبب بجميع وجوهه مردود اولا بان المحكمة اذ ايدت قرار اللجنه باجراء التقدير على اساس ارباح المثل اقامت قضاءها على ذات الاسباب التى اوردتها اللجنه . ولما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنه 1939 تجعل عبء الاثبات على عاتق الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنه فكان من المتعين على الطاعن ان يقدم الى محكمة الاستئناف ما لديه من ادلة على بطلان اسباب اللجنه ويبرز لها وجه دلالتها على صحة دعواه ، فان هى اغفلتها كان له حينئذ ان ينعى عليها انها لم تنظر فيها بالرغم من تقديمها اليها اما اذ هو لم يقدم مع طعنه ما يدل على حصول شئ من ذلك فان طعنه فى حكمها من هذه الناحية يكون لا اساس له ، ومردود ثانيا بان الحكم اقام قضاءة فى خصوص تحديد بدء نشاط الطاعن التجارى على ما ثبت للجنه التقدير من ان الطاعن اشترى السيارة الاولى وبدا يستغلها فى 25 من مارس سنه 1940 على خلاف ما ذهب اليه خبير الدعوى خطا ، وما كانت المحكمة فى حاجة الى تبرير اسباب اقتناعها بصحة تقدير اللجنه ، اذ هو - متى كان الطاعن لم يقدم ثمة دليلا على بطلانه - حجة بكل ما فية وفقا للمادة 54 سالفة الذكر ، ومردود اخيرا بان النعى على الحكم بانه اغفل الرد على دفاع الطاعن دون بيان هذا الدفاع هو نعى غير مقبول ذلك انه وفقا لاحكام المادة 15 من قانون انشاء محكمة النقض يجب تفصيل اسباب الطعن فى التقرير على ان يكون كل سبب يراد التحدى به مبينا بيانا دقيقا فاذا كان محددا تحديدا نوعيا عاما فحسب ، فان ذلك يجعل الطعن غير مقبول ولا يغنى عن البيان التحديدى الواجب ان يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التى قدمها الى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض اوجه الطعن التى يعيب على الحكم اغفاله الرد عليها . ومن حيث انه لما كان الطاعن لم يضمن تقرير الطعن اوجه دفاعه التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها ، بل احال فى بيانها على مذكرته التى قدمها الى محكمة الاستئناف - لما كان ذلك كذلك يكون هذا الوجه غير مقبول ، ويتيعين رفضة . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذي تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير. فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الاستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة ويبرز لها وجه دلالتها على صحة دعواه، فإنه لا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 15 من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن في التقرير وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبيناً بياناً دقيقاً، فإذا كان السبب محدداً تحديداً نوعياً عاماً فحسب كان الطعن به غير مقبول. ولا يغنى عن البيان التحديدي الواجب أن يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التي قدمها إلى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التي يعيب على الحكم إغفال الرد عليها.