الطعن رقم 453 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-3-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محل تجارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع وتأجير المتجر
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالجدك
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عنه، لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية بإعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها، ويعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 135 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 على أن " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق و يجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله و أن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، و يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " دل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذ تنازل محاميه عن التوكيل .