الطعن رقم 421 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ الشركات المساهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان حق ، المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبه عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين المبالغ التى يطالب بها الطاعن حقه فى الأرباح فى الفترة بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح فإنه يكون من حق المساهم - الطاعن - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 و المادة الثالثة منه - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التـأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التـأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 و 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50% من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التـأميم و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ليس لها أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته فإن هى تعرضت لذلك لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و جرى فى قضائه على أن التأميم يرد على الأرباح و إعتبر طلبات الطاعن الأخرى المتعلقة بفروق رأس المال و مخصص الديون المشكوك فيها و إعانة الأرز المحلى طعناً فى قرارت لجنة التقييم النهائية فإنه يكون قد خالف القانون .