الطعن رقم 415 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-4-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة - التقدير الحكمى - قواعد التقدير
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بـأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى و التى كانت تقابلها الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 1962/46 ، و النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 سالفة البيان و التى كانت تقابلها الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 1962/46 - يدل على أنه و لئن كانت القاعدة العامة فى تقدير قيمة الأرض عند البناء على جزء منها ألا يحسب من قيمتها إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط ، و تحميل الجزء المعطل منها على حساب المالك ، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة إذا كان المبنى مسكناً مستقلاً كالفيلا أو كان ذا صبغة خاصة كالمدارس و المستشفيات فيحسب كامل قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية و أياً كانت المساحة المبينة و أياً كان إرتفاع البناء إذ أن هذه المبانى أعدت لتكون على الحالة التى أنشئت بها دون زيادة ما لم يغير المالك فى وضعها فعندئذ يعاد تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 12 من القانون رقم 1969/2 يدل على أن المشرع جعل من قيمة الأرض عنصراً أساسياً فى تحديد القيمة الإيجارية لكل بناء يستجد بالتعلية بشرط أن تتم التعلية بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية و كان الثابت من الأوراق أن المبنى الأصلى كان مكوناً من طابقتين و أنه أجر لإستعماله كمدرسة .. ثم تمت تعليته فى سنة 1970 بأن يستجد عليه طابق ثالث هو عين النزاع بالإضافة للمدرسة بعد أكثر من خمس سنوات من إنشاء المبانى الأصلية فإنه كان يتعين إعمال حكم المادتين 5/11 ، 12 من القانون رقم 1969/52 سالفى الذكر و تقدير أجرة ذلك الطابق المستجد بإحتساب ما يخصه من قيمة الأرض بعد إعادة تقديرها و كافة ما إستجد من الأساسات و التوصيلات الخارجية بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء .