الطعن رقم 412 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة - أجرة الأساس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع إتخد كأجرة أساس بالنسبة لمدينة الإسكندرية أجرة شهر أغسطس سنة 1939 و شهر أبريل سنة 1941 ، و أجرة المثل ، و المقصود بأجرة المثل هو أجرة شقة مماثلة لشهر الأساس و ذلك بالنسبة للأماكن المنشأة قبل يناير سنة 1944 ، و على أن يقع عبء إثبات أجرة الأساس على من يدعى أن الأجرة الواردة بالعقد تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد فى تحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع المنشأة بمدينة الإسكندرية قبل يناير سنة 1944 و التى يستأجرها الطاعن بمبلغ .... شهرياً قياساً على أجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار فى شهر أغسطس سنة 1968 فى غير شهر الأساس فإنه يكون قد خالف القانون .