⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-12-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك
⚖️ اثر التأميم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ادماج الشركات
⚖️ عرف
⚖️ فوائد
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم إلتزام الحكم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها و إطمأن إليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إستمرار الشركة فى مزوالة نشاطها بعد التأميم - و لم تتم تصفيتها - تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها ، ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة .