⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان التقييم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأميم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة و يرجع - فى شأن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها - إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، لما كان ذلك و كان لا خلاف على أن شركة سيفارم للأدوية - و هى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة1961 فإن من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية و المعنوية بما فيها الاسم التجارى و العلامة التجارية و ذلك ضماناً لبقاء المشروع و إستمراره فى مزاولة ذات نشاطه السابق . و لا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة على فرض صحته ، إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم ، فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً ينقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية و المعنوية كالاسم التجارى و العلامات التجارية ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره اسم " بريزولين " علامة تجارية و ليس إسماً تجارياً يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الدعامة التى بنى عليها الحكم كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الإبتدائى التى قاست التأميم على بيع المحل التجارى يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 ، نعى غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن التأميم الكلى ينقل إلى الدولة ملكية المشرع المؤمم بعناصره المادية و المعنوية ، بما مفاده أنه لا يعول على قرار لجنة التقييم فى تحديد عناصر المشروع التى يرد عليها التأميم و إنما يرجع بشأنه إلى القانون ، و من ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن فى هذا الصدد .