الطعن رقم 242 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-1-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 [ على أن تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد ] يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد حدد قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ و يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1966 فى حين أنه لم ينص على هذا التخفيض عندما أصدر القانون رقم 168 لسنة 1961 لما كان ذلك و كان الثابت أن مورثة المطعون ضدهم قد توفيت بتاريخ 1965/10/12 أى قبل سريان القانون رقم 37 لسنة 1966 فلا محل لتطبيقه بالنسبة للعقارات المخلفة عنها و من ثم تظل نفس القيمة الإيجارية لهذه العقارات المتخذة أساساً لربط الضريبة قبل سريان هذا القانون هو المعول عليها فى تقدير قيمة العقارات موضوع النزاع .