⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-1-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبادل الوحدات السكنية
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التبادل الذى أباحه المشرع لمستأجرى الوحدات السكنية طبقاً للمادة 3/7 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 3/4 من القانون 52 لسنة 1959 و بالشروط الواردة فى قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 يتضمن تنازلاً من كل من المستأجرين المتبادلين عن إيجار مسكنه للأخير ، إذ يترتب على موافقة المؤجر عليه أو صدور حكم قضائى به إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد للمستأجر المتنازل له عن الإيجار طبقاً لما تم من تبادل وفقاً لنص المادة الخامسة من القرار المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تلك المادة قد جعلت المستأجر السابق مسئولاً مع المستأجر الجديد بطريق التضامن عن الإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، ذلك أنه ضمان مقرر بحكم القانون الذى رسم حدوده و من ثم فإن هذا الضمان القانونى لا ينفى عن البدل فكرة التنازل عن الإيجار و لا يؤدى إلى إعتباره إيجاراً من الباطن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و إستخلاص الحقيقة منها و إستظهار نية المتعاقدين و تحصيل المعنى الذى قصداه مستهديه بالظروف التى أحاطت بها ما دام إستخلاصها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من عقد البدل أن نية الطرفين لم تنصرف إلى التأجير من الباطن بل تضمنت تنازلاً عن الإيجار فى غير الأحوال التى يجيزها القانون و هو إستخلاص سائغ و مقبول و يتفق مع واقع النزاع المطروح و قصد العاقدين من إقامة دعوى صحة البدل و رتب على ذلك أنه ليس ثمة داع لبحث ما آثاره الطاعنان بشأن حق أولهما فى التأجير من الباطن طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 لكون ما تم هو فى حقيقته تنازل عن الإيجار و ليس تأجيراً من الباطن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .