الطعن رقم 150 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة - التقدير الحكمى - قواعد التقدير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله وعبد المنعم رشدى ومصصطفى زعزوع وحسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيود الأرتفاع التى يتعين الإعتداد بها عند تقرير الأجرة ، و طبقاً لما تقضى به المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - هى تلك التى تفرضها قوانين تنظيم المبانى و غيرها من اللوائح و القوانين ، و لما كان مؤدى المادتين 5 ، 6 من اللإئحة التنفيدية للقانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و الصادر بها القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1962 أنه إذا كان البناء يقع عند تلاقى طريقين متعامدين يختلف عرضاهما جاز ان يصل الإرتفاع فى الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً إلى مثل و نصف عرض أكبر الطريقين عرضاً طالما أن هذا الإرتفاع لا يزيد عن ثمانية أمثال نصف عرض الطريق الأضيق ، و ذلك بطول من الواجهة المطلة على هذا الطريق مساو لعرض الطريق الأوسع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه فى حالة عدم الوصول بالمبانى إلى الإرتفاع الذى تسمح به قيود التنظيم فيحتسب من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و من تكاليف إقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذى تسمح به قيود الإرتفاع و هو ما يصدق على حالة التعليه فى مبنى أقيم دون إستكمال قيود الإرتفاع إذ يتعين إحتساب حصة هذه المبانى المستحدثه فى كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و فى تكاليف إقامة الأساسات و المرافق و التوصيلات الخارجية و ذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثه إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الإرتفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من الأوراق أن شقة النواع هى عين مستحدثه على مبنى سبق أقامته دون إستكمال قيود الإرتفاع ، و كان الخبير الحكومى - الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه لم يوضح بتقريره الأساس الذى إلتزمه فى تحديد مسطح الأرض و تكاليف إدخال المرافق و التوصيلات الخارجية بحيث يستعصى تبيان ما إذا كان قد إعتد بالمسطح الفعلى الذى تشغله شقة التداعى فقط أم إحتسب نسبة ما يخصها فى كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ، و ما إذا كان قد أحتسب تكاليف أدخال المرافق و التوصيلات الخارجية لشقة النزاع فقط أم أحتسب نسبة ما يخصها ، فى تكاليف إدخال هذه المرافق و التوصيلات الخارجية لكامل البناء و هذا الذى أوراه الخبير و أتخذه الحكم المطعون فيه على علاته دعامه لقضائه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .