⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-11-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال محمود ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 4 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن صاحب العمل هو الملزم بسداد إشتراكات التأمين المستحقة على عماله للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و أنه إذا تأخر فى سدادها فى مواعيدها إلتزم بأداء قيمتها مضافاً إليها فوائد التأخير و المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 14 ، 17 من هذا القانون ، و لا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير وزارة التربية و التعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين بمجرد تغيير شخص المدير بها، ولا ينبني على تعهد وزارة التربية والتعليم بسداد الاشتراكات انتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق فيما بين صاحب المدرسة الخاصة ووزارة التربية والتعليم على حوالة الدين إلى الأخيرة ولم تقر الطاعنة هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان 315، 316 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن ممثل المطعون ضده الثالث تعهد أمام الخبير بسداد وزارة التربية و التعليم ما تأخر على المطعون ضده الأول من إشتراكات تأمين للهيئة الطاعنة حتى 1972/12/31 و أن الحاضر عن الهيئة قبل ذلك ، و كان هذا التعهد و ذاك القبول لا تنعقد بهما حوالة الإلتزام بأداء تلك الأشتراكات من ذمة المطعون ضده الأول إلى ذمة المطعون ضده الثالث و لا تنفذ بهما الحوالة فى حق الطاعنة ، فلم يكن الحاضر عن الهيئة مفوضاً تفويضاً خاصاً فى إقرارها .