الطعن رقم 62 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-1-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 253 مرافعات و طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق و يحق له إعمالاً للمادة 255 تقديمه بعد ذلك و حتى جلسة المرافعة فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق المالك فى الإضافة أو التعلية فى المبنى المؤجر و لو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك رهن بأن تكون تلك الإضافة أو التعلية بقصد زيادة عدد الواحدت السكنية و أن يصدر ترخيص بإقامة هذه الوحدات .