⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-3-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان رأى النيابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها فى الحكم بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة " شاذة " ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله " و حيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس سنوات " و لم يدخل بها " بل دب الخلاف بينهما و استحكم عقب العقد مباشرة و امتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة و نفقة و غيرها .. ترى المحكمة .. أن هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد و رحمة و مودة و أصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين .. " و كان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته دعوى الطاعة إنما يستغل حقاً خولته إياه الشريعة مما لا يعتبر بذاته من دواعى الإضرار .