⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص .