الطعن رقم 14 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شيبه الحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية رقم 247 لسنة 1972 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به إعتباراً من 28 مارس سنة 1972 تنص على أنه [ لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس و يعتبر الأجر الإضافى مستمراً فى تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه فى 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه و قد عمل به فى 1972/3/28 فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على 28 مارس سنة 1972 لحساب الأجر الإضافى الذى حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الطاعنين لم يوردوا فى سبب النعى بيان المطاعن التى يوجهونها إلى تقرير الخبير و وجه قصور الحكم عن الرد عليها و إكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر إعتراضاتهم على تقرير الخبير دون تلك الإعتراضات و وجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايعيب الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعنين لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن حصل من تقرير الخبير - الذى يعتبر فى نتيجته و أسانيده جزاء مكملاً لأسبابه - و من عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها و أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لمحله و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .