الطعن رقم 5 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-12-1
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اموال عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق
⚖️ ملكية الدولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 1/101 من قانون الإثبات - هو إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى كل من الدعوى المطروحة و الحكم السابق و كان المسلم به من الطاعنة الأولى إنها لم تكن خصماً فى الحكم السابق رقم ..... و كان الثابت من تقرير الخبير - الذى عول عليه الحكم فى قضائه - أن البناء المطلوب إزالته فى الدعوى الماثلة يختلف عما طلب و قضى بإزالته بالحكم السابق ، فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون دفعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه - و قد قضى برفضه - قصوره فى الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستطراق الأراض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن إستمرار هذا الإستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم و تخصيصها للمنفعة بمجرد إكتمال هذه المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا إقتصر الطاعنان فى بيان النعى على ما نسباه إلى الحكم من قصور دون بيان أثر ذلك فى قضائه فإنه يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصه للمنفعة العامة يتيح للكافه حق الإنتفاع بها فيما خصصت له بإعتبارها مالاً عاماً و الذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذى صفة - يكون ظاهر الفساد و لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه .