⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1456 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1983-6-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يبين فى سبب الطعن الخطـأ الذى يعزوه إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و كان الطاعن لم يبين فى وجه النعى الأمر الذى ترتب على إعتبار الحكم للواقعة تعييناً و ليست ترقية فإن النعى بهذا الوجه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل فى قرار الترقية أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن ترقية الطاعن إلى الفئة الرابعة إنما تمت فى ..... ، و كان إجتياز الطاعن للإمتحان الذى أجرى لشغل وظيفة هذه الفئة لا يرتب له حقاً فى شغلها إلا إذا صدر القرار بذلك ممن له حق إصداره و فى الوقت الذى يحدده ، فإن إرجاء المطعون ضدها النظر فى شغل وظيفة تلك الفئة لحين الفصل فى النزاع القائم بينها و بين الطاعن لا يعتبر قراراً بترقيته إليها معلقاً على شرط واقف و إنما هو إستعمال لحقها فى تحديد وقت إصدار قرار شغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النزاع فى الدعوى يدور حول أحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 1973/11/19 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر فى شغله لوظيفة هذه الفئة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن هذا القرار إعتباره بمثابة قرار بالتعيين فى هذه الوظيفة كما عرض الحكم للإجراءات التى سبقت ذلك القرار بالنسبة للإعلان عن شغل الوظيفة و عقد إمتحان للمتقدمين لشغلها و إجتياز هذا الإمتحان و إعتبرها إجراءات تمهيدية لا تحل محل قرار التعيين ، فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى أن الطاعن لم يسق من المبررات القانونية ما يوجب على الشركة ترقيته إلى الفئة سالفة الذكر فى تاريخ يسبق تاريخ ترقيته إليها الحاصل فى 1975/5/22 لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لم يقدم صورة من صحيفة الإستئناف التى يقرر بورود دفاعه بها لتقف المحكمة على سبق تمسكه به فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل .