الطعن رقم 1402 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1983-2-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهر عقارى
⚖️ قاضى الامور الوقتية
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1946 على أن " لمن أشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ، و لمن تقرر أسبقية طلبه بسبب ذلك ، أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر نفسه مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال و ذلك فى عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه و يطلب من أمين المكتب .. إعطاء هذا المحرر رقماً وقتياً .. و فى هذه الحالة يجب على أمين المكتب .. أن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها ، و يصدر القاضى .. قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشرط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً "يدل على أن الشارع لم يلزم صاحب الشأن باللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية ، دون سلوك الطريق العادى للتقاضى إلا فى حالة الإعتراض على قرار مكتب الشهر بإستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك .