⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-10-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصدى - قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد اطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار القرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعنين استاجروا من امطعون عليه 122 ف و 18 ط و 12 س بموجب عقد ايجار محرر فى 17 من مارس سنه 1948 لمدة سنه من اول نوفمبر 1948 الى 31 من اغسطس سنه 1949 وقد تجدد الايجار ببقاء الطاعنين منتفعين بالعين المؤجر بعلم المؤجرة ودون اعتراض منه . وفى 30 من نوفمبر سنه 1949 انذر المؤجر - " المطعون عليه " - الطاعنين بانه عند انتهاء السنه الزراعية التى جدد لها الايجار اى فى 31/8/1950 يجب عليهم ان يسلموا اليه الاطيان المؤجرة بما يكون عليه من زراعة ونبه عليهم بعد زراعة القصب لاصراره على طلب طردهم من العين المؤجرة ثم رفع الدعوى رقم 204 سنه 50 كلى سوهاج بطلب طردهم من العين المؤجرة وتسليمها اليه بعد انقضاء يوم 31 من اغسطس سنه 1950 فقضى فيها بالرفض لرفعها قبل الاوان - وبعد ذلك اقام المطعون عليه دعوى اثبات الحالة رقم 1772 من سنه 50 جزئى سوهاج على الطاعنين منبها عليهم فى صحيفتها برغبته فى اخلاء العين المؤجرة فى نهاية السنه الزراعية اى فى 31 من اغسطس سنه 1950 وبمجرد انتهاء المدة ولعدم تسليمهم الاطيان المؤجرة رفع عليهم الدعوى رقم 514 كلى سوهاج يطلب الاخلاء والتسليم بما على الارض من زراعة . وقد قضى فيما بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها استنادا الى وجود نزاع جدى فيما اذا كانت مدة العقد قد انقضت من عدمه . ولان الفصل فى هذا الامر يمس حق الطاعنين فى زراعة القصب التى زرعوها فى العين المؤجرة - فاستانف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسيوط وقيد بجدولها برقم 23 سنه 26 ق . وفى 21 من يناير سنه 1951 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وباختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى واخلاء الاعيان الموضحه الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الابتدائية البالغة 122 ف و 18 ط و 12 س وتسليمها للمطعون عليه بما يكون عليها من زراعات الخ . فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون اذ لم يقتصر على الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بل قضى ايضا فى موضوع الدعوى وهو الطرد مع ان حق محكمة الاستئناف فى التصدى لموضوع الدعوى قد زال عنها وفقا لقانون المرافعات الجديد " وهو القانون رقم 77 لسنه 1949 " اذ صدر الحكم المطعون فيه تحت سلطانه مما كان يتعين عليها ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى بعد الحكم فيها بالغاء الحكم المستانف ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة لكى تستنفد محكمة الدرجة الاولى ولايتها فيما لا تزال مختصة به من الفصل فى الموضوع . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان محكمة ثانى درجة اذ قضت فى موضوع الدعوى المستعجله لم تكن بصددها حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى استئناف عن حكم وان كان قد قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص الا انه اقام قضاءه بذلك على اسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجله ومن شانها ان تؤدى الى رفضها ولما كانت هذه الاسباب بالذات هى موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فان استئناف الحكم فى هذه الحالة يكون قد نقل الى محكمة ثانى درجة موضوع الدعوى المستعجله بجميع عناصره ومن ثم لا يكون قضاء المحكمة بالطرد بحكمها المطعون فيه قد خالف قاعدة عدم جواز تصدى محكمة الدرجة الثانية للموضوع عند الغائها حكم محكمة الدرجة الاولى القاضى بعدم الاختصاص . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي إذ قضى في منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها، وكانت هذه الأسباب بالذات هي موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فان استئناف الحكم في هذه الحالة يكون قد نقل إلى محكمة ثاني درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة الاستئناف إذ فصلت في الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدي.