⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1983-3-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1976 بشأن تسويات بعض العاملين بمصانع الطائرات ، و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع أوجب الإعتداد بالقواعد التى إعتمدتها المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية و وحداتها بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1974 لتنفيذ القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة طبقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1974 ، بإستثناء قاعدة القرين الأميز المنصوص عليها فى البند ثالثاً من تلك القواعد ، و ذلك على الرغم مما أثير من أن بعضها لا يطابق القواعد القانونية السليمة ، و رائده فى ذلك هو الحفاظ على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين التى كانت قد إستقرت على أساس التسويات التى أجريت منذ فترة طويلة . وفقاً للقواعد التى أعدتها السلطات المختصة بالمؤسسة التى يتبعونها مما مقتضاه أن مناط إعتبار تسويات العاملين بمصانع الطائرات التى تمت فى ديسمبر سنة 1974 صحيحة هو موافقتها لما تقضى به قواعد المؤسسة المشار إليها - عدا قاعدة القرين الأميز - من أحكام ، فلا تثبت الصحة لما عداها من تسويات خرجت عن نطاقها أو غير موافقة لأحكامها . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تسوية حالة المطعون ضده فى نهاية سنة 1974 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 سنة 1967 - أمتدت حتى 1973/12/31 تاريخ ترقيته إلى الفئة الثالثة ، فخرجت بذلك على ما تقضى به قواعد المؤسسة من وقف تدرج التسويات عند 1973/11/10 تاريخ خضوعه لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 1971/61 مما دعا إلى سحب ترقيته و كانت الترقية الخاطئة لا تكسب أحد حقاً ، و يجوز سحبها فى أى وقت متى إستبان خطؤها و مخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الترقية مثار النزاع ، على المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1976 المشار إليه ، إنما أسبغ الشرعية على تلك التسوية و أقر صحتها بما لا محل معه لإعمال مستندات الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه .