الطعن رقم 1098 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1983-1-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - الميزة العينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سليم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميزات العينية التى تصرف للعامل لا تعد أجراً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله و إنجازه فلا تعتبر أجراً و لا تأخذ حكمه ، و لما كانت ميزة المأكل و المسكن المنصوص عليها فى المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل فى هذه الفنادق و ما تتطلبه من إستمرار وجودهم فى أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التى لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً و لا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل و أنما تؤدى إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل و لا يحق لغيرهم إقتضاؤها و لا ينال من ذلك النص فى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على إعتبار الميزات التى كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم .... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل و المسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... فى ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة و عضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة و إنتهى بذلك عمله بالفنادق و من ثم فإن حقه فى إقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدى لها يكون قد زال إعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .