الطعن رقم 1003 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1983-2-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة درجت على حساب أجور العمال الخلفيين على آلاتها بنسبة 95% من أجور العمال الأمامين على أساس الإنتاج الذى إرتفع معدله منذ 1968/1/16 بواقع 10% فقامت الطاعنة بزيادة أجور العمال الأماميين فقط مما أدى إلى خفض نسبة أجور العمال الخلفيين إلى 86% من أجور العمال الأماميين ، و لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن نظم الإنتاج التى تضعها الوحدة الأقتصادية و معدلات الأداء التى يتعين على العامل أو مجموعة من العاملين تحقيقها إنما تهدف إلى زيادة الإنتاج بما لازمه وجوب تغيير أجر العامل أو مجموعة العاملين ما دام هذا الأجر يدور إرتفاعاً و إنخفاضاً مع الإنتاج لإرتباطه به و يوجب أيضاً بطريق الإقتضاء بأنه متى حققت مجموعة من العاملين المتكامل عملهم زيادة فى إنتاجها فلا يسوغ لصاحب العمل رفع أجور بعضهم دون أجور البعض الآخر بما يمس ما كان قائماً من تناسب بين أجر الفريقين و لذلك حرص المشرع أن يضع الفصل الخامس من الباب الأول من القرار الجمهورى المشار إليه - الذى أورد به نص المادة 29 المنوه عنها - تحت عنوان نظام الحوافز و ربط الأجور بالإنتاج إذ كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر العمال الخلفيين مرتبط بنسبة معينة من أجر العمال الأماميين فإن زيادة أجر هؤلاء الأخيرين يترتب عليه زيادة أجر العمال الخلفيين لزوماً لا سيما و أن هذه الزيادة فى أجر العمال الأماميين كانت نتيجة زيادة الإنتاج مما لا يستقيم مع المنطق أو القانون أن يمنح العمال الأماميين هذه الزيادة و يحرم منها العمال الخلفيون بنفس النسبة التى زاد بها العمال الأماميون ، و كان مفاد ما أورده الحكم أنه متى تحدد أجر المطعون ضدهما كعاملين خلفيين بنسبة معينة من أجر العامل الأمامى و زيد أجر هذا الأخير تبعاً لزيادة الإنتاج ، فإن ذلك يستوجب بطريق اللزوم زيادة أجر العامل الخلفى نتيجة الأرتباط القائم بين أجريهما .