⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 689 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1983-5-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ الغاء الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادتان الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، إنتهاء كل وقف لا يكون مصرفه - يومئذ - خالصاً لجهة من جهات البر ، و إعتبار أعيانه ملكاً يرد عليها التقادم سبباً لكسبها ، فيجوز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا إستطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على النحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة .