الطعن رقم 514 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1983-5-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب العقارية
⚖️ الضريبة على الايراد العام
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1969 - المعدل للقانون رقم 99 لسنة 1949 - نصت على أن يعمل به إعتباراً من إيرادات سنة 1969 و من ثم فإن الحكم الجديد الذى أتى به ذلك القانون من إعتبار ربط الضريبة على الأراضى الزراعية فى حكم دفعها بما يؤدى إلى خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام ، لا يطبق على إيرادات السنوات السابقة على سنة 1969 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق أحكام القانون 75 لسنة 1969 على إيرادات السنوات من 1963 إلى 1965 و إستبعد من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام الضرائب على الأراضى الزراعية لمجرد ربطها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطيبقه .