⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1983-2-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حوالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله وعبد المنعم رشدى وحسن على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المنفردة، وكان الحق المحال به ينتقل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه، وكان البين من أوراق الطعن أن مالكي عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1960 وأنهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الإبتدائى المؤرخ.. وحولوا لها عقد الإيجار والأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه، مما مؤداه أن الحقوق التي للبائعين عن عقد الإيجار قد انتقلت إلى الطاعنة وكانت الحوالة وإعمالاً لصريح نص المادة 305 من القانون المدني تنفذ في حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها، وكان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ.. الذي نظم كيفية وفائه بالأجرة المستأجرة فتكون الحوالة قد نفذت في حقه.