⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1623 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1983-3-31 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بنوك
⚖️ قائمة شروط البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ فوائد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أودع صحيفة إعتراضه على القائمة فى الميعاد ، و لم يبين وجه مصلحته فى البطلان الذى يدعيه ، فإن الغاية من وجوب أن تشتمل ورقة الأخبار على تاريخ إيداع القائمة تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تحققت ، و هى إبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لذلك بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقه ، و تنتفى بذلك مصلحته فى الدفع بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نعى الطاعن بأنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بقصور أعمال الخبير مردود بأن الطاعن لم يفصح عن أثر العيب فى قضاء الحكم المطعون فيه و النعى بهذه المثابة يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً و بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواضح أن محكمة الموضوع قد إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم كفاية هذه الأبحاث يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به تلك المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما أن هذه القروض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المدني ويحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال.