⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1983-4-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ الوكالة الضمنية
⚖️ الوكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول أحدهما عن نفسه و الآخر بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانية و الثالث ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول و لم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامى فى الطعن أو لا تشمل هذا الأذن و من ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلاً لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو إتحاد الخصوم و المحل و السبب فى الدعوين بحيث إذا إختل شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشىء المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العلاقة القانونية هى بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى إستظهرت قصدها و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً ثم كيف هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفى هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش فى هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية، ولما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدني أن الوكالة تنتهي بمؤت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم، ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715، 716 من ذات القانون وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل، وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقص الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه و أن محاولة ذلك تنطوى على غش يفسد التصرف ، و من أن إلتزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بإرادتها المنفردة ، هو فى حقيقته دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و من ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .