الطعن رقم 926 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1983-3-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد نص المادة 495 من قانون المرافعات أن تنظر دعوى المخاصمة فى غرفة مشورة فى أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية للتبليغ على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علانية ، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضى بالحكم الصادر فيها علانية و إلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون ، و هو بطلان يتعلق بالنظام العام إعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها إلا ما أستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الأطمئنان إليه فيتعين على هذه المحكمة أن تتعرض له رغم تنازل الطاعن عن التمسك بالسبب الأول الخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى جلسة غير علانية .