الطعن رقم 819 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1983-12-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
⚖️ قاضى الامور الوقتية
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعديل الذى جرى على المادة 178 من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1973 قد إستهدف - و على ما جلته المذكرة الإيضاحية - وجوب الإقتصار على إشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع و إجمال للجوهرى من دفاع طرفيه و إيراد الأسباب التى تحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، أما تفصيل الخطوات و المراحل التى قطعها النزاع أمام المحكمة فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع فى غمارها أمام القاضى معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لإعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم الإستئنافى إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكمة ما دامت مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه محكمة الموضوع لا يعتبر من قبيل الفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التى أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يترتب على الإستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التى يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية و القانونية جميعاً حتى فيما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الإستئناف ، و من ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذا إكتفت بالقول بأن إستخلاص محكمة أول درجة للواقع فى الدعوى إنما وقع فى حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على إعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هى و ليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته أو عدلته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
خطـأ الحكم فى إسناد صورة خطاب إلى الجهة الصادر عنها المحرر لا تأثير له على ما إنتهى إليه من إسقاط قيمة هذه الصورة فى الإثبات إذ يستوى بالنسبة للطاعنة أن تكون هذه الصورة لأصل صادر عن الإدارة الهندسية التابعة للشهر العقارى أو صادر عن مصلحة الأملاك - و يكون نعيها فى هذا الصددغير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامه هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفى أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.