الطعن رقم 708 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1983-2-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
براءة الاختراع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ براءة اختراع
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى و المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً لمنح براءة الإختراع عن الإبتكارات الجديدة و أجاز المعارضة من ذوى الشأن فى إصدار البراءه أمام لجنة إدارية خاصة تكون قرارتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الأدارى ، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءه لصاحب الحق فيها بعد إستيفاء كافة الإجراءات و الأوضاع المقررة فى القانون - كان لهذا القرار حجية أمام الكافة و يظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضوع حماية القانون و إحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تختص بها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، و كان من المقرر أن القرار الإدارى إذا إستكمل مقوماته دون فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به ، و يتعين عليها الإلتزام بآثاره فى المنازعات المدنية المعروضة عليها و الناشئة عنه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفى عنصر الجده فى هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر و حصل على براءة عن ذات الإختراع فى الولاية المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد إنطوى على مساس بحجية القرار الإدارى الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطـأ فى تطبيق القانون .