الطعن رقم 610 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1983-3-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستعانة بالخبراء
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف - إستجابة لطلب البنك الطاعن - قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت ... أن محكمة الإستئناف كلفت الطاعن بحكمها الصادر بتاريخ 1971/2/16 بإثبات إرسال كشوف الحساب إلى المطعون ضده و أنه لم يعترض على الحكم و لم يشهد أحداً مما حدا بالمحكمة إلى عدم الأخذ بهذه الكشوف لعدم قيام دليل على إرسالها للمطعون ضده و إستلامه لها فإن دفاع البنك بأن عدم الإعتراض على الكشوف خلال خمسة عشر يوماً من إرسالها للعميل يعد قبولاً لها و تمسكه بحجية الخطاب المؤرخ 1956/7/18 بشأن إتخاذ المطعون ضده محلاً مختاراً له فى السعودية يكون دفاعاً غير جوهرى و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم طالما لم يثبت للمحكمة أن هذه الكشوف قد أرسلت فعلاً و لا على المحكمة إن هى لم ترد على هذا الدفاع إذ أنها لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر فى النتيجة التى إنتهت إليها فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية و بحبسها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم عن طريق الإستباط كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و الرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .