⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1983-1-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ كفالة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ المسئولية التقصيرية - علاقة السببية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتبوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر في حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه أنه إذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور المؤدى للبطلان هو القصور فى الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية التى لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بين الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المصدر الذى إستقى منه أن العارضة الخشبية تركت دون تثبيت كاف هو ما ثبت من التحقيقات التى أجريت فى محضر العوارض رقم .. و التحقيقات الإدارية التى أجرتها المدرسة ، و لا على الحكم إذا خلص إلى هذه النتيجة من تلك التحقيقات دون الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما قد وجد فى المستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص السببية بين الخطـأ و الضرر أو إنقطاعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده ، من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك المحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بها قضت به فى المنطوق ، و ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مسئولية مدير المدرسة أو المدارس و إن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، و لما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدارس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علماً و دراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة و أصولها الثابتة - و بصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، و كان إنحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه و إخلاله بإلتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب . لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه آخذ الطاعن الرابع و المطعون ضده الثانى - من الواقع الذى حصله بإهمالها فى تثبيت عارضة الهدف و فى الرقابة الواجبة على الطلبة - لما كان ما تقدم فإن الحكم فى وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف و السماح للطلبة بالإقتراب منها بأنه خطـأ من الطاعن الرابع و المطعون ضده الثانى يكون قد إلتزم صحيح القانون .