الطعن رقم 973 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1983-1-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن إلا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها على مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى ستنهى الخصومة كلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى القضاء بسقوط الخصومة على المطعون ضدهما الأولين فقط و بتحديد جلسة لنظر الإستئناف بالنسبة لباقى الخصوم فى ذات الدعوى الواحدة . و مؤدى ذلك أن هذا الحكم لم تنته به الخصومة كلها بالنسبة لجميع أطرافها كما أنه ليس من الأحكام الأخرى الواردة على سبيل الحصر و يجوز الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الطعن فيه إستقلالاً غير جائز .