⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 834 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1983-2-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اخلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش
⚖️ التكرار فى التأخير فى سداد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكرار فى التأخر بالوفاء بالاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله وعبد المنعم رشدى ومصصطفى زعزوع والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التكرار فى التأخير أو الإمتناع عن أداء الأجرة الذى يجيز الحكم بالأخلاء رغم الوفاء بها أثناء سير الدعوى عملاً بنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى لا يتحقق إلا بسبق رفع دعوى موضوعية بالإخلاء طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من دعاوى سابقة مستعجلة بالطرد للتخلف عن أداء الأجرة سنده فى إثبات تكرار تأخر الطاعن فى الوفاء بالأجرة يبرر الحكم عليه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 3/36 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل على أنه إستثناء من حكم الفقرتين الأولى و الثانية منها - أجاز المشروع التأجير مفروشا لأغراض إستهدفها و بين على سبيل الحصر فى القرارين الوزاريين رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لها الأحوال التى يجوز فيها التأجير لأشخاص معينين كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لإعتبارات متعلقة بكل حالة على حده ، و حق المستأجر فى التأجير المفروش وفقاً لهذا الحكم مستمد من القانون مباشرة دون توقف على إذن المالك طالت المدة أم قصرت فيما عدا التأجير للمصيف أو المشتى فلا يجوز أن تزيد مدة الإجارة عن أربعة أشهر صيفاً أو شتاءاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد أجر مفروشاً لطلبه و موظفين ، و هم من الفئات التى يجوز التـأجير لهما لمدة غير محددة إلا أن الحكم المطعون فيه إعتمد فى قضائه بالإخلاء على أن الطاعن أجر غرفاً مفروشة من عين النزاع و هى كائنة بمصيف مدة تزيد عن أربعة أشهر دون إعتداد بشخص من أجر له فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه القصور .