الطعن رقم 676 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1983-1-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة و مقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق فى الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم لا يجوز للشركة سحبه فى أى وقت إستبان لها خطؤه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد إستكمل مدة الخبرة التى إستلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التى رقى إليها ، و يضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، و لا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً و لا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .