الطعن رقم 529 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1983-1-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ عقد التأمين
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تصحيح الحكم - تصحيح الخطأ المادى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما أورده الحكم الإبتدائى له أصله الثابت بالأوراق و مؤدياً لما إستخلصه و انتهى إليه و كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه و تتضمن الرد المقسط لأسباب الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادتين 2 و 6 من القانون 449 سنة 1955 و المواد 5 و 13 و 17 و 19 من القانون 562 سنة 1955 و المادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة التـأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية و منها إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التـأمين و التى يستطيع الإحتجاج بها قبل المؤمن له و منح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه إستعمال السيارة من سيارة خاصة و على خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر التزام المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب و للغير معاً ، و القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتننزه عنه المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فى صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه و لا فهم الأساس القانونى له ، فليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد فى أسبابه " أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون و من ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن و ذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الإلتزام " فإن قصد الحكم - حسبما تؤدى إليه هذه الأسباب - هو إلزام الطاعنة و المطعون ضده السابع بالتضامن الذى يقوم إذا ما كان المحل واحداً و تعددت مصادر الإلتزام ، و لا تعدو كلمتا" بالتضامن " الواردة بالأسباب و " متضامنين " الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ مادياً فى الحكم مما لا يشوبه بالخطـأ فى تطبيق القانون أو بالتناقص . و سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطرق النقض .