⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1983-4-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق التعويض - التعويض الاضافى
⚖️ استحقاق التعويض - تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ فوائد
⚖️ تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة ويحيى الرفاع ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين 60 و 2/71 مكرراً من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و المادتين 73 و 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل و المادة 2/2 من مواد إصداره المضافة بالقانون 227 لسنة 1959 و المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 قبل بلوغه سن الستين ، و كانت الإشتراكات المسددة عنه تقل عن ستين إشتراكاً شهرياً و لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً ، فإنه يستحق بحانب تعويض الدفعة الواحدة مكافأة عن مدة خدمته السابقة على إشتراكه فى التأمين محسوبة طبقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه فى المدة السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فى 1959/4/7 و طبقاً للمادة 73 من هذا القانون فى المدد التالية و ذلك إذا كان إنتهاء خدمة العامل بسبب إنقضاء مدة التعاقد المحدد المدة أو بسبب إلغاء العقد من جانب صاحب العمل فى العقود غير المحددة المدة ، و يستحق ثلثى المكافأة المنصوص عليها فى المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 طبقاً للمادة 80 من هذا القانون فى حالة إستقالته من عمله و كانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات و لم تبلغ عشر سنوات دون تفرقة بين مدة خدمته السابقة على العمل بالقانون ، لأن حكم الفقرة الثانية من مواد إصدار هذا القانون مقصوراً على المادة 73 منه دون غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير كفاية المستندات المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة و تعويض الدفعة الواحدة من مسائل الواقع التى يستقل بتحصيله قاضى الموضوع بغير رقابة عليه إذا أقيم على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 93 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إذا إستحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف إستحقاقه خلال الأجل المحدد بالمادة من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بالمستندات ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليها 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة ، فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلتزام الهيئة به لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون و كانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره و تحديد مبلغه فلا تعذر إن هى لم تف به فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق - التعويض الإضافي - للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالي أن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة، فإن هذا الجزاء لا يعد فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لإختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً وسبباً ولا يسرى عليه حكم المادة 232 من هذا القانون.