الطعن رقم 832 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1983-6-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعيد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلو فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم فيه و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها و قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل بتصحيحه لا بتسليط الباطل على الصحيح فيبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام و كان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها سالف الذكر فقط الذى يواجه حاله تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات .