الطعن رقم 757 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1983-4-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الغاء الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد إحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله و هم ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً منه و كان من أهل الطبقة التى انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى انحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه و هى أوصاف و قيود قصد إليها المشرع و عناها بقوله و كانت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف و أنه لا محل للإستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا فى حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .