⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1983-4-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل متفرقة
⚖️ قسمة المال الشائع
⚖️ قسمة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بإنتهاء الشيوع إعمالاً لقرار لجنة القسمة و أن كان الشفيع ممثلاً فى الإجراءات أمامها . و تسلم القدر الذى إختص به نفاذاً لذلك القرار و إستند فى إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة و طلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للإطلاع على ملف دعوى القسمة أو الإستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك . و هو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه بما كان لازمه أن تطلع - بنفسها أو من تندبه - على ملف دعوى القسمة و إذ هى رفضت طلب الطاعنات فى هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول فى قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعى بفرزه له و كان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات و لا ينهض رداً على طلبهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .